المادة 21 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971

اذا قصر المتعهد الذي أحيل عليه العطاء في تقديم اللوازم او خالف شروط العطاء فعلى لجنة الاستلام والتسليم المذكورة في المادة (31) ان تعلم لجنة المشتريات للنظر في ذلك ويكون قرارها خاضعا لموافقة المدير العام:

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة