المادة 22 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971
لا تؤدي قيمة اللوازم الا بعد تنظيم مستند ادخالات بها ولا تؤدي قيمة العطاء الا بعد انجاز الاعمال المطلوبة في العقد بشكل واف ومطابق للشروط والمواصفات الا اذا ورد نص في قرار الاحالة يقضي بخلاف ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026