المادة 25 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971

أ - اذا تم نقل اللوازم بواسطة السيارات فتنظم مذكرة ارسال على ثلاث نسخ ترسل النسخة الاصلية مع النسخة الثانية الى رئيس لجنة الاستلام وتحفظ النسخة الثالثة لدى الموظف المفوض او معتمد التخليص بعد توقيعها من المسئول عن السيارة ان امكن ويوقع المفوض بالاستلام النسخة الاصلية ويعيدها الى الموظف المفوض او معتمد التخليص. ب - اذا تم شحن اللوازم بواسطة السكة الحديدية فيرسل الموظف او معتمد التخليص بوالص الشحن الى رئيس لجنة الاستلام لتوقيعها واعاداتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة