المادة 26 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971
يتم فحص اللوازم حال وصولها مكان التسليم من لجنة الاستلام التي يعينها المدير العام / وعليها اعلام المدير العام بكل نقص ا و عطب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة