المادة 33 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971
تؤيد نفذات الادخال في سجل اللوازم بالوثائق الآتية:-
أ) اللوازم الواردة من الخارج
مستند الادخالات
تقرير عن اللوازم الواردة.
النسخ الاولى من القوائم
ب) المشتريات المحلية:-
1- مستند الادخالات
2 - فاتورة باللوازم المشتراة.
3 - نسخة مستند الصرف او نسخة ثانية من قائمة اللوازم.
ج - اللوازم المنقولة من مستودعات اخرى.
1 - نسخة مستند الاخراجات الصادرة من المستودع الذي نقلت منه تلك اللوازم.
2 - اسعار التعبئة والشحن.
د -اللوازم المحولة او المصنوعة.
مستند الادخالات
ه - اللوازم وقطع السيارات المستعملة.
بنسخة من مستند الاخراج الذي صرفت بموجبه اللوازم والقطع الجديدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026