المادة 33 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971

تؤيد نفذات الادخال في سجل اللوازم بالوثائق الآتية:- أ) اللوازم الواردة من الخارج مستند الادخالات تقرير عن اللوازم الواردة. النسخ الاولى من القوائم ب) المشتريات المحلية:- 1- مستند الادخالات 2 - فاتورة باللوازم المشتراة. 3 - نسخة مستند الصرف او نسخة ثانية من قائمة اللوازم. ج - اللوازم المنقولة من مستودعات اخرى. 1 - نسخة مستند الاخراجات الصادرة من المستودع الذي نقلت منه تلك اللوازم. 2 - اسعار التعبئة والشحن. د -اللوازم المحولة او المصنوعة. مستند الادخالات ه - اللوازم وقطع السيارات المستعملة. بنسخة من مستند الاخراج الذي صرفت بموجبه اللوازم والقطع الجديدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة