المادة 34 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971
ينظم مستند الادخالات من مأمور المستودع على ثلاث نسخ تربط الاولى منها بالفاتورة لاجراء التأدية وتحفظ الثانية لدى مأمور المستودع وتبقى الثالثة في دفتر مستندات الادخالات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026