المادة 35 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971
يجوز عدم قيد اللوازم القابلة للآستهلاك مما يشترى بكميات صغيرة للآستعمال الفوري كالصابون والمكانس والمماسح والقرطاسية ولوازم السيارات التي تفقد شكلها بالاستعمال ومما الى ذلك عهدة في سجل اللوازم الا انه يجب ان تدرج في مستند الصرف المنظم وباثمانها شهادة نصها:
"لوازم قابلة للاستهلاك لم تقيد عهدة في سجل اللوازم ".
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026