المادة 35 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971

يجوز عدم قيد اللوازم القابلة للآستهلاك مما يشترى بكميات صغيرة للآستعمال الفوري كالصابون والمكانس والمماسح والقرطاسية ولوازم السيارات التي تفقد شكلها بالاستعمال ومما الى ذلك عهدة في سجل اللوازم الا انه يجب ان تدرج في مستند الصرف المنظم وباثمانها شهادة نصها: "لوازم قابلة للاستهلاك لم تقيد عهدة في سجل اللوازم ".

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك