المادة 37 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971
تقيداللوازم التي صنعت من مواد اخرجت من المستودع عهدة بموجب مستندت ادخال ويشار فيه الى مستندات الاخراج التي كانت قد صرفت بموجبها من المستودع تلك المواد التي استهلكت في صنعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026