المادة 38 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971
أ - تعاد الى المستودع جميع المواد غير المستعملة الباقية على حالتها حينما جرى صرفها ، وتحفظ على حدة اية مواد مستعملة رفعت عن عمل ما الى ان يعاينها موظف مسؤول يعينه المدير العام ويقرر ما اذا كانت صالحة لان تعاد الى المستودع وتقيد اللوازم التي تكون زائدة عن ارصدة السجل عهدة باسعار الصرف الرائجة.
ب-تقيد كافة لوازم وقطع غيار السيارات المبدلة بأخرى جديدية في سجل خاص للعهدة المستهلكة على ان يشار بمستند ادخالها الى رقم مستند اخراج اللوازم الجديدة المصروفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026