المادة 40 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971
توجه طلبات اللوازم بعد ان يقر نائب المدير العام او من ينيبه صرفها الى مأمور المستودع وتكون موقعة من الموظف المرخص له بسحب اللوازم من المستودع ، ويوضع خط مستقيم تحت آخر نفذة مدونة منها وتحفظ هذه الطلبات بالتسلسل حست ترتيب مستندات الاخراجات المختصة بها. وتكون هذه المستندات حسب النموذج الذي يقره المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026