المادة 41 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971
لا يجوز ان تؤخذ لوازم جديدة من المستودع اذا كانت هناك لوازم مستعملة صالحة للغرض المطلوب ويجب ان تدون صرفيات اللوازم في السجل بتواريخ صرفها وينظم مستند اخراجات على ثلاث نسخ تبين فيه الكميات المصروفة رقما وكتابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026