المادة 52 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971
كل موظف عهد اليه بحفظ اللوازم يكون مسئولا شخصيا عن المحافظة عليها ، ويجب ربطه بكفالة مالية ومصدقة من كاتب العدل يحدد مقدارها المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026