المادة 52 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971

كل موظف عهد اليه بحفظ اللوازم يكون مسئولا شخصيا عن المحافظة عليها ، ويجب ربطه بكفالة مالية ومصدقة من كاتب العدل يحدد مقدارها المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة