المادة 53 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971

للمدير العام ان ينتدب من يختاره من موظفي المنظمة للقيام بمهام التفتيش على اللوازم في المستودع والفروع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة