المادة 7 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971

للجنة المشتريات ، بموافقة المدير العام ان تعين لجنة فرعية او اكثر من موظفي المنظمة حسبما ترى ذلك ضروريا لغايات محددة وتنيط بها الوظائف المخولة اليها كليا او جزئيا وعلى هذه اللجان ان تقدم للجنة المشتريات نسخة عن قراراتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة