المادة 7 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971
للجنة المشتريات ، بموافقة المدير العام ان تعين لجنة فرعية او اكثر من موظفي المنظمة حسبما ترى ذلك ضروريا لغايات محددة وتنيط بها الوظائف المخولة اليها كليا او جزئيا وعلى هذه اللجان ان تقدم للجنة المشتريات نسخة عن قراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026