المادة 8 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971

يطرح المدير العام او من ينيبه عطاءات لتقديم اللوازم المطلوبة متضمنا العدد والكميات وموعد تقديم العطاءات وقيمة الكفالة المطلوبة وله ان ينشر هذا الاعلان في جريدة واحدة او اكثر حسبما يرى ذلك ضروريا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك