المادة 10 من نظام اللوازم للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 39 لسنة 2011

أ- يتم شراء اللوازم التي تبلغ قيمتها (3000) ثلاثة الاف دينار فأقل لكل عملية شراء بموافقة الرئيس 0 ب- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة الاف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة الاف دينار لكل عملية شراء بموافقة المجلس بناء على تنسيب الرئيس 0 ج- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (10000) عشرة الاف دينار لكل عملية شراء بموافقة ثلثي اعضاء المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك