الأنظمة

نظام اللوازم للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 39 لسنة 2011

36 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين النافذ 0 الهيئة:ا…
  3. المادة 3تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية:- أ?-وضع الخطط اللازمة لتوفير لوازم الهيئة وتحديد وسائل تنفيذها 0 ب?-شراء اللوازم وفقا لاحكام هذا النظام 0 ج- حفظ اللوازم وتخزينها…
  4. المادة 4أ- يتم شراء اللوازم بطلب شراء يقدم الى الدائرة يتضمن تحديد كمياتها وبياناً وافيا بمواصفاتها 0 ب- يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد الا اذا كانت الح…
  5. المادة 5يراعى في جميع عمليات الشراء ما يلي:- أ?-مبدأ المنافسة كلما كان ذلك ممكنا وبالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء. ب?- الحصول على اجود اللوازم وبأفضل الاسعار والشروط. ج…
  6. المادة 6اذا تساوت المواصفات في اللوازم المعروضة ودرجة جودتها وشروطها الاخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:- أ?-اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة على ان تحسب اسع…
  7. المادة 7يجوز للدائرة بموافقة الجهة ذات الصلاحية بالشراء ، تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة ، بناء على تقرير اللجنة ، على ان يتم تحديد سعر عادل للوازم التي جرى ابد…
  8. المادة 8أ- يجوز ، بموافقة المجلس ، شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في اي من الحالتين التاليتين :- 1-اذا لم تتوافر اللوازم المطلوب شراؤها في المملكة 0 2-اذا اوصت اللجنة بأن شر…
  9. المادة 9مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم وفق احكام هذا النظام ، تتم عملية الشراء بطرح عطاء ، على انه يجوز شراء اللوازم باحدى الطريقتين التاليتين:- أ-الشراء المباشر للوازم بالتفاوض …
  10. المادة 10أ- يتم شراء اللوازم التي تبلغ قيمتها (3000) ثلاثة الاف دينار فأقل لكل عملية شراء بموافقة الرئيس 0 ب- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة الاف دينار ولا تتج…
  11. المادة 11أ- يؤلف الرئيس لجنة تسمى ( لجنة اللوازم) من خمسة من كبار موظفي الهيئة ويسمي من بينهم رئيساً للجنة 0 ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمال…
  12. المادة 12أ- يحق للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من داخل الهيئة او خارجها بموافقة الرئيس للافادة من خبراتهم في أي موضوع معروض عليها 0 ب- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس الم…
  13. المادة 13أ- تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها واثمان نسخها وطريقة دراسة العروض والاحالة والمسؤوليات المترتبة على المناقصين والمتعهدين في حال عدم الالتزام بعروضهم او تنفيذ …
  14. المادة 14أ- يطرح رئيس اللجنة كل عطاء ، ويحدد ثمناً لدعوة العطاء يتناسب مع نفقات إعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها والقيمة المقدرة للعطاء 0 ب- يجوز للرئيس توزيع الدعوة دون م…
  15. المادة 15يتم توريد اللوازم المتعاقد عليها باسم الهيئة سواء كانت من داخل المملكة أو خارجها 0
  16. المادة 16للمجلس ان يعهد الى جهة مختصة ، محلية او اجنبية ، بشراء لوازم نيابة عن الهيئة في الحالات التي يتعذر او يصعب على اللجنة القيام بشرائها وذلك ضمن الشروط والصلاحيات التي يقرره…
  17. المادة 17أ- تتم الإحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط العامة والخاصة في دعوة العطاء والأفضل من حيث الجودة والأسعار والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية والت…
  18. المادة 18إذا استنكف صاحب العرض الذي استقرت عليه الإحالة القطعية عن تنفيذ العطاء أو تأخر عن تقديم اللوازم او الخدمات في وقتها المحدد ، او تخلف عن تقديم كمية من أصل العطاء او عجز عن…
  19. المادة 19أ- يؤلف المدير لجنة استلام ، او اكثر ، من ثلاثة موظفين على الأقل من غير اعضاء لجنة اللوازم تتولى استلام اللوازم التي ترد الى الهيئة من المتعهدين 0 ب- تتولى لجنة الاستلام …
  20. المادة 20على الجهات التي تورّد اللوازم او تقدم الخدمات تقديم فاتورة موقعة حسب الأصول0
  21. المادة 21ينظم أمين المستودع المستندات اللازمة بعد جرد اللوازم ومطابقتها على الفاتورة ومحضر الاستلام ويتم إدخال اللوازم الى المستودعات بحضور أحد أعضاء صفلحجة ن7ة مان ست10لام اللواز…
  22. المادة 22يتم إدخال اللوازم الى المستودعات في قيود المستودع بعد استلامها مباشرة على أن تكون معززة بالوثائق التالية: - أ- مستند الإدخال0 ب- محضر لجنة استلام اللوازم 0 ج- الفاتورة ال…
  23. المادة 23يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها بطريقة منظمة بحيث تكون جاهزة للتسليم عند الطلب مع مراعاة مدة صلاحيتها للاستعمال وطبيعة كل نوع منها عند تخزينها في المستودعات وف…
  24. المادة 24تصرف اللوازم بموجب طلبات صرف موقعة من الموظف المخول بذلك على النماذج المعتمدة لهذه الغاية وفقاً للاجراءات التي يحددها الرئيس0
  25. المادة 25تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند إخراج أصولي موقع من أمين المستودع وممن تسلمها0
  26. المادة 26تحتفظ الدائرة بالسجلات والبطاقات الخاصة باللوازم وتعتمد الوسائل التي تراها مناسبة لتنظيم حركة كل نوع منها وضبطها وتوزيعها والمحافظة على صحة البيانات ودقتها0
  27. المادة 27يلتزم أمين المستودع في الهيئة بما يلي: - أ- تقديم كفالة عدلية وفقاً لتعليمات كفالات الموظفين المعمول بها0 ب- إعداد تقارير دورية عن وضع اللوازم التي في عهدته مرة في السنة …
  28. المادة 28يعتبر كل موظف مسؤولاً عن المحافظة على اللوازم التي بعهدته واستعمالها بعناية وعليه التبليغ فوراً عن كل عطب او تلف يلحق بها لصيانتها او إصلاحها دون أي تأخير ، كما يلتزم بال…
  29. المادة 29أ- يتم بيع اللوازم بناء على تنسيب اللجنة في الحالات التالية :- 1-اذا كانت فائضة عن الحاجة0 2-اذا كانت تالفة وغير قابلة للاستعمال0 3-اذا كانت ستستبدل بأجهزة حديثة او بأجهز…
  30. المادة 30اذا اقتنع الرئيس بناء على تنسيب اللجنة بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة الهيئة للبيع او كانت نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز للرئ…
  31. المادة 31يتم إتلاف اللوازم التي لا تصلح للاستعمال والتي يتعذر بيعها وفق الاجراءات التالية:- أ- تنظم الدائرة قائمة باللوازم المطلوب إتلافها تبين فيها نوع اللوازم وتاريخ شرائها وقيم…
  32. المادة 32عند بيع او إتلاف أي لوازم فائضة عن الحاجة او غير صالحة للاستعمال يجب ان تعزز مستندات إخراجها بوثيقة تثبت بيعها او إتلافها حسب مقتضى الحال0
  33. المادة 33تسلم اللوازم المباعة الى المشتري بعد قبض ثمنها بموجب مستند إخراج أصولي يثبت عليه رقم وتاريخ وقيمة المستند الذي تم بموجبه قبض الثمن0
  34. المادة 34يؤلف الرئيس لجنة ، او أكثر ، من موظفي الهيئة بمشاركة وحدة الرقابة المالية ، مرة واحدة كل سنة او كلما دعت الحاجة الى ذلك ، لإجراء جرد كامل لموجودات الهيئة من اللوازم المخت…
  35. المادة 35في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية وتحقيقاً لهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير المختص و يما…
  36. المادة 36يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0