المادة 21 من نظام اللوازم للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 39 لسنة 2011
ينظم أمين المستودع المستندات اللازمة بعد جرد اللوازم ومطابقتها على الفاتورة ومحضر الاستلام ويتم إدخال اللوازم الى المستودعات بحضور أحد أعضاء صفلحجة ن7ة مان ست10لام اللوازم0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026