المادة 22 من نظام اللوازم للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 39 لسنة 2011
يتم إدخال اللوازم الى المستودعات في قيود المستودع بعد استلامها مباشرة على أن تكون معززة بالوثائق التالية: -
أ- مستند الإدخال0
ب- محضر لجنة استلام اللوازم 0
ج- الفاتورة الأصلية0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026