المادة 23 من نظام اللوازم للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 39 لسنة 2011
يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها بطريقة منظمة بحيث تكون جاهزة للتسليم عند الطلب مع مراعاة مدة صلاحيتها للاستعمال وطبيعة كل نوع منها عند تخزينها في المستودعات وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026