المادة 3 من نظام اللوازم للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 39 لسنة 2011
تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية:-
أ?-وضع الخطط اللازمة لتوفير لوازم الهيئة وتحديد وسائل تنفيذها 0 ب?-شراء اللوازم وفقا لاحكام هذا النظام 0
ج- حفظ اللوازم وتخزينها في المستودعات وصيانتها واتباع الوسائل الحديثة لتحقيق ذلك 0
د- تطوير ادارة اللوازم بما في ذلك اعتماد مواصفات قياسية للوازم وبخاصة ذات الاستعمال المتكرر 0
ه- تنظيم قيود اللوازم وسجلاتها واعتماد النماذج لهذه الغاية 0
و- اجراء الجرد السنوي للوازم او كلما دعت الحاجة الى ذلك 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026