المادة 3 من نظام اللوازم للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 39 لسنة 2011

تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية:- أ?-وضع الخطط اللازمة لتوفير لوازم الهيئة وتحديد وسائل تنفيذها 0 ب?-شراء اللوازم وفقا لاحكام هذا النظام 0 ج- حفظ اللوازم وتخزينها في المستودعات وصيانتها واتباع الوسائل الحديثة لتحقيق ذلك 0 د- تطوير ادارة اللوازم بما في ذلك اعتماد مواصفات قياسية للوازم وبخاصة ذات الاستعمال المتكرر 0 ه- تنظيم قيود اللوازم وسجلاتها واعتماد النماذج لهذه الغاية 0 و- اجراء الجرد السنوي للوازم او كلما دعت الحاجة الى ذلك 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك