المادة 2 من نظام اللوازم للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 39 لسنة 2011
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين النافذ 0 الهيئة:الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين.
المجلس:مجلس ادارة الهيئة.
الرئيس:رئيس المجلس 0
المدير :مدير عام الهيئة.
اللجنة:لجنة اللوازم المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام.
الدائرة:الدائرة الادارية في الهيئة 0
اللوازم:الاموال المنقولة اللازمة للهيئة وصيانتها والتأمين عليها والخدمات التي تحتاج اليها 0 المتعهد:أي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتوريد اللوازم للهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026