المادة 2 من نظام اللوازم للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 39 لسنة 2011

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين النافذ 0 الهيئة:الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين. المجلس:مجلس ادارة الهيئة. الرئيس:رئيس المجلس 0 المدير :مدير عام الهيئة. اللجنة:لجنة اللوازم المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام. الدائرة:الدائرة الادارية في الهيئة 0 اللوازم:الاموال المنقولة اللازمة للهيئة وصيانتها والتأمين عليها والخدمات التي تحتاج اليها 0 المتعهد:أي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتوريد اللوازم للهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة