المادة 1 من نظام اللوازم للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 39 لسنة 2011
يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026