المادة 17 من نظام اللوازم للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 39 لسنة 2011
أ- تتم الإحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط العامة والخاصة في دعوة العطاء والأفضل من حيث الجودة والأسعار والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية والتجارية والفنية 0
ب- اذا تبين للجنة بأن العرض الأقل سعراً لا يتناسب مع مصلحة الهيئة لأسباب تقدرها من حيث الجودة او المقدرة المالية او التجارية او الفنية لصاحب هذا العرض فتتم الإحالة على صاحب العرض الأنسب مع وجوب تبرير سبب هذه الإحالة مع مفاوضته لتنزيل أسعاره ما أمكن0
ج- للجنة إعادة طرح العطاء اذا تبين لها ان أسعار العروض الواردة اليها مرتفعة او لأي أسباب أخرى تراها مناسبة لمصلحة الهيئة0
د- اذا اقتضت الحاجة الحصول على لوازم إضافية زيادة عما هو مطلوب في دعوة العطاء فللجهة المخولة بإحالة العطاء الموافقة على ذلك شريطة ان لا تتجاوز قيمة تلك الزيادة في اللوازم (25%) من قيمة العطاء الأصلي 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026