المادة 6 من نظام اللوازم للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 39 لسنة 2011
اذا تساوت المواصفات في اللوازم المعروضة ودرجة جودتها وشروطها الاخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:- أ?-اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة على ان تحسب اسعارها على اساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلس الوزراء.
ب-اعطاء الافضلية للوازم المعروضة على المناقص المقيم في المملكة بصورة دائمة اذا تساوت الاسعار 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026