المادة 5 من نظام اللوازم للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 39 لسنة 2011

يراعى في جميع عمليات الشراء ما يلي:- أ?-مبدأ المنافسة كلما كان ذلك ممكنا وبالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء. ب?- الحصول على اجود اللوازم وبأفضل الاسعار والشروط. ج- قدرة المتعهد على توريد اللوازم حسب الشروط والمواصفات وخلال المدة المحددة لذلك. د- عدم تجزئة اللوازم المتشابهة المطلوب شراؤها الى صفقات متعددة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك