المادة 30 من نظام اللوازم للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 39 لسنة 2011

اذا اقتنع الرئيس بناء على تنسيب اللجنة بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة الهيئة للبيع او كانت نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز للرئيس بناء على تنسيب المدير التصرف فيها او إتلافها حسب الأصول وشطبها من القيود بواسطة لجنة ثلاثية يشكلها لهذه الغاية تشهد انها عاينت اللوازم ووجدتها غير صالحة للاستعمال او البيع0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك