المادة 29 من نظام اللوازم للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 39 لسنة 2011

أ- يتم بيع اللوازم بناء على تنسيب اللجنة في الحالات التالية :- 1-اذا كانت فائضة عن الحاجة0 2-اذا كانت تالفة وغير قابلة للاستعمال0 3-اذا كانت ستستبدل بأجهزة حديثة او بأجهزة مستعملة أفضل إنتاجا0 ب- تتولى اللجنة بيع اللوازم بالمزايدة بموافقة الرئيس 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك