المادة 28 من نظام اللوازم للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 39 لسنة 2011

يعتبر كل موظف مسؤولاً عن المحافظة على اللوازم التي بعهدته واستعمالها بعناية وعليه التبليغ فوراً عن كل عطب او تلف يلحق بها لصيانتها او إصلاحها دون أي تأخير ، كما يلتزم بالتبليغ عن فقدان أي منها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك