المادة 33 من نظام اللوازم للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 39 لسنة 2011
تسلم اللوازم المباعة الى المشتري بعد قبض ثمنها بموجب مستند إخراج أصولي يثبت عليه رقم وتاريخ وقيمة المستند الذي تم بموجبه قبض الثمن0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026