المادة 35 من نظام اللوازم للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 39 لسنة 2011
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية وتحقيقاً لهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير المختص و يمارس المدير صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها فيه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026