المادة 16 من نظام اللوازم لمؤسسة الموارد الوطنية وتنميتها رقم 64 لسنة 2001
أ- للمجلس ان يقرر منح مكافآت مالية لاعضاء وامين سر لجنة العطاءات اذا تمت اجتماعات اللجنة خارج اوقات الدوام الرسمي شريطة ان يتضمن القرار مقدار هذه المكافآت وطريقة صرفها.
ب- للمجلس بناء على تنسيب رئيس لجنة العطاءات المستند لتوصية اللجنة منح الخبراء والفنيين واعضاء اللجان الفنية ، من غير موظفي المؤسسة ، مكافآت مالية تتناسب مع الاعمال التي يقومون بها بتكليف من اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026