المادة 16 من نظام اللوازم لمؤسسة الموارد الوطنية وتنميتها رقم 64 لسنة 2001

أ- للمجلس ان يقرر منح مكافآت مالية لاعضاء وامين سر لجنة العطاءات اذا تمت اجتماعات اللجنة خارج اوقات الدوام الرسمي شريطة ان يتضمن القرار مقدار هذه المكافآت وطريقة صرفها. ب- للمجلس بناء على تنسيب رئيس لجنة العطاءات المستند لتوصية اللجنة منح الخبراء والفنيين واعضاء اللجان الفنية ، من غير موظفي المؤسسة ، مكافآت مالية تتناسب مع الاعمال التي يقومون بها بتكليف من اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك