الأنظمة
نظام اللوازم لمؤسسة الموارد الوطنية وتنميتها رقم 64 لسنة 2001
63 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها. المجلس:…
- المادة 3المدير العام مسؤول عن تأمين حاجات المؤسسة من اللوازم وفق احكام هذا النظام واي تعليمات صادرة بموجبه.
- المادة 3الواجبات والمسؤوليات
- المادة 4يكون المدير مسؤولا عن الاشراف على اللوازم الخاصة بالمؤسسة ومراقبة التصرف بها واتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها للغايات المخصصة لها و…
- المادة 5تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع الخطط اللازمة لتأمين حاجة المؤسسة من اللوازم وادارتها وذلك بالتنسيق مع المديريات الاخرى في المؤسسة ومتابعة تنفيذ هذه الخ…
- المادة 6شراء اللوازم
- المادة 6لا يجوز شراء أي لوازم للمؤسسة او التعاقد على تقديم خدمات لها الا اذا رصدت المخصصات المالية اللازمة لذلك ولا يجوز شراء لوازم تزيد على حاجة المؤسسة.
- المادة 7أ- يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب يوصف بالاستعجال الا اذا كانت هذه الحالة ناشئة عن حاجة طارئة لم تكن متوقعة. ب- تحدد في طلب ا…
- المادة 8تراعي الجهة المختصة في أي عملية شراء مايلي:- أ- مبدأ المنافسة وذلك بالطريقة التي تراها مناسبة. ب- الحصول على اكثر اللوازم جودة وبانسب الاسعار وافضل الشروط. ج- قدرة المتعه…
- المادة 9اذا تساوت المواصفات في اللوازم ودرجة جودتها وشروطها الاخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:- أ- اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة على ان تحسب اسعارها على …
- المادة 10يجوز للجهة المختصة بشراء أي لوزام ، تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة ، بناء على تقرير من لجنة فنية يشكلها المدير العام ، على ان يتم الاتفاق مع الجهة التي …
- المادة 11أ- يجوز للمجلس شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين ، على ان تبين الجهة المختصة بالشراء الاسباب المبررة لقرارها:- 1- اذا لم تتوافر اللوازم المر…
- المادة 12مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم وفق احكام هذا النظام تتم عمليات شراء اللوازم بطرح عطاء على انه يجوز شراء اللوازم باحدى الطريقتين التاليتين:- أ- الشراء المباشر للوازم بالتف…
- المادة 13يتم شراء اللوازم من قبل الجهات التالية ووفقاً للصلاحيات المخولة لها:- أ- للرئيس:- 1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة الاف دينار في كل عملية شراء. 2- شراء لوازم…
- المادة 14أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطاءات ) من خمسة اعضاء ، اثنان منهم من اعضاء المجلس يسمي احدهما رئيسا لها والاخر نائبا له بالاضافة الى المدير العام واثنين من موظفي المؤ…
- المادة 15يحق للجنة العطاءات الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من المؤسسة او من خارجها للافادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها.
- المادة 16أ- للمجلس ان يقرر منح مكافآت مالية لاعضاء وامين سر لجنة العطاءات اذا تمت اجتماعات اللجنة خارج اوقات الدوام الرسمي شريطة ان يتضمن القرار مقدار هذه المكافآت وطريقة صرفها. ب…
- المادة 17على الجهة المختصة بتصديق قرار لجنة العطاءات اتخاذ قرارها بشأنه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها والا اعتبر مصدقا حكما.
- المادة 18تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها واثمان نسخها وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب تقديمها من المناقصين والمتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليه…
- المادة 19يطرح المدير العام العطاء ، ويجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والاجنبية والشركات غير المقيمة في المملكة والجهات التابعة للحكومة والجهات التي ي…
- المادة 20يتولى المدير العام التوقيع على اوامر الشراء والعقود والاتفاقيات الخاصة بتوريد اللوازم مع المتعاقدين تنفيذا للقرارات المتخذة بشأنها وفقاً لاحكام هذا النظام.
- المادة 21للرئيس ان يعهد عند الحاجة الى دائرة اللوازم العامة بشراء أي لوازم للمؤسسة وله ان يطلب توريد أي لوازم من أي متعهد تم احالة عطاء عليه من قبل دائرة اللوازم العامة بالاسعار و…
- المادة 22للجنة العطاءات ان تعهد الى لجنة او هيئة او شركة متخصصة القيام بفحص اللوازم قبل شحنها لبيان مدى مطابقتها للمواصفات وتوافر الجودة اللازمة فيها.
- المادة 23ادارة اللوازم
- المادة 23يكون المدير العام مسؤولاً عن الاشراف على اللوازم الخاصة بالمؤسسة ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض ا…
- المادة 24تتولى مديرية اللوازم والعطاءات المهام والواجبات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لشراء وتنفيذ العطاءات ومتابعة اجراءاتها والعمل على تطوير هذه السياسات بما يحقق مصلحة المؤس…
- المادة 25يتم شحن وتوريد اللوازم المتعاقد عليها من داخل وخارج المملكة باسم المؤسسة.
- المادة 26تتولى مديرية الشؤون المالية واللوازم متابعة تنفيذ عقود الشراء واجراءات التخليص على اللوازم التي تم شراؤها من الخارج.
- المادة 27يشكل المدير العام لجنة تسلم او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفي المؤسسة تناط بهم مهمة تسلم اللوازم التي ترد للمؤسسة من الموردين او المتعهدين والتي تزيد قيمتها على (500) خمسما…
- المادة 28أ- يتم تسلم اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها خمسمائة دينار من قبل امين المستودع المختص. ب- يقوم امين المستودع بتسلم اللوازم امانة وبصورة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد لحين…
- المادة 29أ- تقوم لجنة التسلم بالاجراءات التالية:- 1- التثبت من مواصفات اللوازم الموردة ومطابقتها للشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان التوريد وموعده ، مع مر…
- المادة 30أ- يتم ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من لجنة التسلم او امين المستودع ، حسب مقتضى الحال ، مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية:- 1- مستند الادخال. 2- محضر…
- المادة 31يحدد المدير العام انواع سجلات اللوازم وبياناتها وقيودها والنماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها بما يتماشى مع احدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم وتنظ…
- المادة 32تقيد عهدة حسب الاصول اللوازم الزائدة على ارصدة السجل او القطع او الاجزاء التي تم استخراجها من لوازم جرى شطبها.
- المادة 33أ- يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها في المؤسسة بحيث تكون سليمة وجاهزة لتسليمها عند الطلب وتراعى طبيعة كل نوع من انواع اللوازم عند تخزينها في المستودعات ومدة صلا…
- المادة 34أ- يحدد المدير العام المستودعات اللازمة لتخزين لوازم المؤسسة. ب- يتبع في تخزين اللوازم في المستودعات الاسس التالية:- 1- تحديد نمط تخزينها حسب طبيعتها وحالات استعمالها لتس…
- المادة 35تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم بعد توقيعه من المدير العام او من يفوضه.
- المادة 36أ- يتم تسليم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند الاخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وذكر اسمه ووظيفته على مستند الاخراج اضافة الى توقيع امين المستودع. ب- لاي…
- المادة 37للرئيس بناء على تنسيب المدير العام وفي حالات خاصة بيع لوازم صالحة لجهات اهلية بغير قصد الاتجار ويضاف الى القيمة بعد احتساب الرسوم الجمركية (25%) نفقات ادارية.
- المادة 38أ- يتم بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها ، بيع أي لوازم اصبحت غير صالحة للاستعمال في المؤسسة عن طريق المزاد العلني او الظرف المختوم وذلك بواسطة لجنة م…
- المادة 39عند بيع او اتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تعزز مستندات الاخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع حسب مقتضى الحا…
- المادة 40يتم شطب أي خسارة او نقص يقع في اللوازم ان لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم عند ا…
- المادة 41أ- تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او أي سبب اخر. ب- للمدير العام شطب اللوازم التي جرى تحصيل قيمتها الى مسبب الخ…
- المادة 42اذا اقتنع المدير العام بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة المؤسسة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز ان يقرر التصرف بها او…
- المادة 43أ- للمدير العام بواسطة لجنة ثلاثية يشكلها المجلس ان يقرر بيع أي لوازم صالحة في المؤسسة ولكنها فائضة عن حاجتها بالسعر العادل الذي تقدره اللجنة ، وتتولى بيع اللوازم وفقا لل…
- المادة 44للرئيس بناء على تنسيب المدير العام اعارة او تأجير أي لوازم فائضة عن الحاجة الى أي دائرة حكومية او أي مؤسسة رسمية عامة تكون بحاجة اليها على ان يتم تثبيت هذا الاجراء في قيو…
- المادة 45يجوز اهداء اي لوازم فائضة عن حاجة المؤسسة او التبرع بها لاي دائرة حكومية او للمؤسسات الاهلية او للجمعيات الخيرية او للنوادي الرياضية او للهيئات الثقافية والفنية او اي حكو…
- المادة 46تنظم مستندات اخراج باللوازم التي يتم التصرف بها بالاهداء او التبرع بمقتضى احكام هذا النظام وتنزل من القيود وفقا للاجراءات المعمول بها.
- المادة 47يشكل المدير العام لجنة او اكثر من موظفي المؤسسة للتفتيش على اللوازم وموجودات أي مستودع مرة في السنة على الاقل للتأكد من حسن استعمالها وسلامة طرق تخزينها في الوقت الذي يرا…
- المادة 48على امين المستودع في المؤسسة:- أ- تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية. ب- تقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في…
- المادة 49أ- يجري التسليم والتسلم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع ، يتم توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعه…
- المادة 50أ- على امين المستودع اعلام المدير العام ورئيسه المباشر خطيا عن وقوع أي تعد على المستودع حال اكتشافه ، وعلى المدير العام ان يجري التحقيق اللازم ويتخذ الاجراءات المناسبة لذ…
- المادة 51يشكل المدير العام لجان خاصة من خارج دائرة المستودعات لاجراء الجرد السنوي لغاية مطابقة موجودات المستودعات الفعلية وبيان قيمة موجودات المستودعات المالية لاظهاره في الميزاني…
- المادة 52يحظر اجراء حك او مسح او شطب في القيود او طلبات الصرف او المستندات الخاصة باللوازم ويتم التصويب بوضع خطين متوازيين بالحبر الاحمر على الخطأ وكتابة الصواب بالحبر الازرق او ا…
- المادة 53احكام عامة
- المادة 53للمجلس ان يقرر في حالات معينة تطبيق احكام هذا النظام على شراء اللوازم الخاصة بالمشاريع التي تكون المؤسسة شريكة فيها وذلك بواسطة لجنة خاصة يشكلها لهذه الغاية وتخضع قراراته…
- المادة 54يجري قيد ما تم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او الفائضة او المباعة ايرادا للمؤسسة مع مراعاة أي نص وارد في أي تشريع اخر.
- المادة 55للرئيس بتنسيب من المدير العام حرمان أي متعهد من توريد لوازم للمؤسسة لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته او تكرر قصوره في التنفيذ.
- المادة 56أ- للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير العام. ب- للمدير العام ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من موظفي المؤسس…
- المادة 57تطبق المؤسسة تعليمات العطاءات وتعليمات ادارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون المعمول بها في الوزارات والدوائر الحكومية.
- المادة 58تطبق احكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس ص…
- المادة 59يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.