المادة 51 من نظام اللوازم لمؤسسة الموارد الوطنية وتنميتها رقم 64 لسنة 2001
يشكل المدير العام لجان خاصة من خارج دائرة المستودعات لاجراء الجرد السنوي لغاية مطابقة موجودات المستودعات الفعلية وبيان قيمة موجودات المستودعات المالية لاظهاره في الميزانية السنوية وعلى اللجان اظهار التفاوت بالزيادة او النقصان كمية وقيمة ضم التقرير وبمشاركة مدقق الحسابات الخارجي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026