المادة 2 من نظام اللوازم لمؤسسة الموارد الوطنية وتنميتها رقم 64 لسنة 2001

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام المؤسسة. المديرية: مديرية اللوازم والعطاءات. المدير: مدير المديرية. اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة للمؤسسة وصيانتها والتأمين عليها والخدمات التي تحتاج اليها المؤسسة. المشروع: نشاط معين رصدت له مخصصات مالية في الموازنة الرأسمالية للمؤسسة او أي نشاط مموّ ل من جهة محددة بموجب اتفاقية خاصة. المتعهد: أي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتوريد اللوازم للمؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة