المادة 2 من نظام اللوازم لمؤسسة الموارد الوطنية وتنميتها رقم 64 لسنة 2001
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
المديرية: مديرية اللوازم والعطاءات.
المدير: مدير المديرية.
اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة للمؤسسة وصيانتها والتأمين عليها والخدمات التي تحتاج اليها المؤسسة.
المشروع: نشاط معين رصدت له مخصصات مالية في الموازنة الرأسمالية للمؤسسة او أي نشاط مموّ ل من جهة محددة بموجب اتفاقية خاصة.
المتعهد: أي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتوريد اللوازم للمؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026