المادة 30 من نظام اللوازم لمؤسسة الموارد الوطنية وتنميتها رقم 64 لسنة 2001

أ- يتم ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من لجنة التسلم او امين المستودع ، حسب مقتضى الحال ، مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية:- 1- مستند الادخال. 2- محضر لجنة التسلم. 3- قرار الاحالة او طلب الشراء. 4- الفاتورة او بوليصة الشحن. ب- تعزز مستندات الادخال الصادرة عن المستودع الذي نقلت اليه اللوازم بمستندات الاخراج للوازم التي تم نقلها من مستودع اخر ، وترسل نسخة من مستند الادخال الى المستودع الذي اخرجت منه اللوازم. ج- تسلم اللوازم المصنعة او المحولة بمواصفات دقيقة الى المستودع بموجب مستند ادخال يبين فيه رقم مستند اخراج اللوازم الاساسية التي استعملت في عملية التصنيع او التحويل كلما كان ذلك ممكنا وتتولى الجهة المعنية بالتصنيع تسعير اللوازم المصنعة بعد اضافة كلفة التصنيع المباشرة وغير المباشرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة