المادة 29 من نظام اللوازم لمؤسسة الموارد الوطنية وتنميتها رقم 64 لسنة 2001

أ- تقوم لجنة التسلم بالاجراءات التالية:- 1- التثبت من مواصفات اللوازم الموردة ومطابقتها للشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان التوريد وموعده ، مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها بما في ذلك تركيبها وتشغيلها واجراء الفحص اللازم عليها. 2- تسلم اللوازم الموردة خلال عشرة ايام من تاريخ توريدها. 3- تنظيم محضر تسلم باللوازم الموردة مع بيان قبول او رفض اللوازم لمخالفتها للمواصفات والشروط وبيان نسبة المخالفة ، وتسليم نسخة من المحضر للمتعهد ولامين المستودع المعني وتعتبر النسخة المسلمة الى المتعهد اشعارا له بالقبول او الرفض. ب-اذا نشأ خلاف في الرأي بين اعضاء لجنة التسلم يرفع الامر للمدير العام للبت فيه ويكون قراره قطعيا. ج- اذا قررت لجنة التسلم رفض تسلم اللوازم الموردة لمخالفتها المواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم الاعتراض على قرار اللجنة خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه لمحضر التسلم الى الجهة التي اصدرت قرار الشراء ويكون قرارها في القبول او الرفض قطعيا ، وتعتبر اللوازم التي رفض تسلمها بحكم الامانة. د- يقوم المتعهد بنقل اللوازم التي رفضت المؤسسة تسلمها على نفقته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اشعاره بضرورة نقلها من المكان الموجودة فيه ، الا اذا اقتضت المتطلبات الصحية او الضرورات الامنية نقلها او اتلافها قبل ذلك الموعد ، فاذا لم يقم بذلك في الموعد المحدد له فيعتبر متنازلا عنها للمؤسسة التي لها حق الرجوع عليه بنفقات النقل والاتلاف اذا استدعى الامر ذلك. ه- يجري تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بعد مطابقتها مع وثائق الشحن او الفواتير او أي وثيقة اخرى تبين مواصفات اللوازم وكمياتها ، واظهار أي مخالفة في النوعية والكمية عن المواصفات والشروط الواردة في الاتفاقية او الفواتير او وثائق الشحن ، ويجري ادخالها في القيود حسب الاصول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة