المادة 43 من نظام اللوازم لمؤسسة الموارد الوطنية وتنميتها رقم 64 لسنة 2001

أ- للمدير العام بواسطة لجنة ثلاثية يشكلها المجلس ان يقرر بيع أي لوازم صالحة في المؤسسة ولكنها فائضة عن حاجتها بالسعر العادل الذي تقدره اللجنة ، وتتولى بيع اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- 1-بموافقة المدير العام للوازم التي لا تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (10000) عشرة الاف دينار. 2-بموافقة الرئيس بناء على تنسيب المدير العام للوازم التي تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (10000) عشرة الاف دينار. ب- تقدر قيمة اللوازم المراد بيعها حسب الاسعار السائدة وباضافة الرسوم الجمركية المدفوعة واجور الشحن والتأمين والتخليص واي نفقات ادارية اخرى ترتبت على تخزينها. ج- يتم تسليم اللوازم المباعة الى المشتري بعد دفع ثمنها والتخليص عليها جمركيا اذا كانت معفاة من الرسوم وذلك بموجب مستند اخراج اصولي يثبت عليه رقم وتاريخ وقيمة وصول قبض الثمن والبيان الجمركي المتعلق بتلك اللوازم ان وجدت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة