المادة 42 من نظام اللوازم لمؤسسة الموارد الوطنية وتنميتها رقم 64 لسنة 2001
اذا اقتنع المدير العام بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة المؤسسة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز ان يقرر التصرف بها او اتلافها حسب الاصول وشطبها من القيود بواسطة لجنة ثلاثية يشكلها لمعاينة اللوازم والتأكد من انها اصبحت غير صالحة للاستعمال او البيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026