المادة 24 من نظام اللوازم لمؤسسة الموارد الوطنية وتنميتها رقم 64 لسنة 2001

تتولى مديرية اللوازم والعطاءات المهام والواجبات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لشراء وتنفيذ العطاءات ومتابعة اجراءاتها والعمل على تطوير هذه السياسات بما يحقق مصلحة المؤسسة وحسن ادائها وتقديم المشورة والتوصيات لدوائر المؤسسة المختلفة المتعلقة بادارة اللوازم. ب- متابعة تنفيذ اجراءات الشراء وطرح العطاءات وفق احكام هذا النظام ابتداء من الحصول على موافقة الجهة المختصة بالشراء وحتى تسلم اللوازم. ج- الاحتفاظ بالسجلات والملفات المتعلقة بعمليات شراء اللوازم وطرح العطاءات ومتابعتها. د- متابعة قرارات اللجان المختلفة فيما يتعلق بشؤون اللوازم والاحتفاظ بمحاضر اجتماعاتها والوثائق المتعلقة باعمالها. ه- متابعة اعداد وثائق العطاءات والقيام بالاجراءات اللازمة المتعلقة بطرح هذه العطاءات وتلقي العروض ودراستها وتوقيع عقودها وتنفيذها. و- متابعة أي تطور يطرأ على صيغ العقود الموحدة المتعلقة بالاشغال او الاعتمادات المستندية وغيرها داخل المملكة وخارجها للافادة منها في عقود المؤسسة. ز- الاحتفاظ بالمواصفات القياسية المحلية للوازم التي تستعمل في انشطة المؤسسة والعمل على الحصول على المواصفات القياسية العالمية عند اعداد وثائق العطاءات. ح- الاحتفاظ بعناوين الموردين الذين تعاملت معهم المؤسسة والمنتجين والوكلاء المعتمدين محلياً للوازم التي تحتاج اليها المؤسسة من وقت لاخر وذلك لاستعمالها عند الطلب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة