المادة 47 من نظام اللوازم لمؤسسة الموارد الوطنية وتنميتها رقم 64 لسنة 2001
يشكل المدير العام لجنة او اكثر من موظفي المؤسسة للتفتيش على اللوازم وموجودات أي مستودع مرة في السنة على الاقل للتأكد من حسن استعمالها وسلامة طرق تخزينها في الوقت الذي يراه مناسبا وترفع اللجنة تقريرها الى المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026