المادة 45 من نظام اللوازم لمؤسسة الموارد الوطنية وتنميتها رقم 64 لسنة 2001

يجوز اهداء اي لوازم فائضة عن حاجة المؤسسة او التبرع بها لاي دائرة حكومية او للمؤسسات الاهلية او للجمعيات الخيرية او للنوادي الرياضية او للهيئات الثقافية والفنية او اي حكومة او مؤسسة اقليمية او دولية لغايات تحسين العلاقات معها وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تزيد على (1000) الف دينار. ب- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تزيد على (1000) الف دينار ولا تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار. ج- بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك