المادة 36 من نظام اللوازم لمؤسسة الموارد الوطنية وتنميتها رقم 64 لسنة 2001
أ- يتم تسليم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند الاخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وذكر اسمه ووظيفته على مستند الاخراج اضافة الى توقيع امين المستودع.
ب- لايجوز اخراج اللوازم من بوابة المستودعات الرئيسة الا بموجب مستند الاخراج المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026