المادة 15 من نظام اللوازم لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 19 لسنة 2002
لايجوز شراء أي لوازم تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار الا بواسطة اللجنة ولا يجوز احالة أي عطاء تزيد قيمته على (50000) خمسين الف دينار الا بقرار من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026