المادة 16 من نظام اللوازم لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 19 لسنة 2002
على الجهة المختصة بمصادقة قرار اللجنة اتخاذ قراراها بشأنه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها والا اعتبر القرار مصدقا حكما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026