المادة 19 من نظام اللوازم لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 19 لسنة 2002
أ- يحق للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من المؤسسة او من خارجها للافادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها.
ب- للرئيس بناء على تنسيب المدير العام المستند لتوصية اللجنة منح الخبراء والفنيين واعضاء اللجان الفنية ، من غير موظفي المؤسسة ، مكافآت مالية تتناسب مع الاعمال التي يقومون بها بتكليف من اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026