المادة 20 من نظام اللوازم لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 19 لسنة 2002
يتولى المدير العام او من يفوضه التوقيع على اوامر الشراء والعقود والاتفاقيات الخاصة بتوريد اللوازم مع المتعاقدين تنفيذا لقرارات اللجنة ومصادقة المجلس عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026