المادة 21 من نظام اللوازم لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 19 لسنة 2002
للرئيس بناء على تنسيب المدير العام ان يعهد عند الحاجة الى دائرة اللوازم العامة بشراء أي لوازم للمؤسسة وله ان يطلب توريد أي لوازم من أي مورد او متعهد تم احالة عطاء عليه من قبل دائرة اللوازم العامة بالاسعار والشروط ذاتها اذا كان قرار الاحالة يجيز ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026