المادة 5 من نظام اللوازم لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 19 لسنة 2002

تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:- أ- تأمين حاجة المؤسسة من اللوازم وادارتها بالتنسيق مع المديريات الاخرى في المؤسسة ومتابعة تنفيذ ذلك وفق الخطط المقررة لهذه الغاية. ب- طرح العطاءات الخاصة بتوريد اللوازم ومتابعتها والاحتفاظ بسجلاتها ووثائقها. ج- متابعة قرارات اللجان المختلفة المتعلقة بشؤون اللوازم. د- اتخاذ الاجراءات اللازمة لشراء لوازم المؤسسة وتخزينها وحفظها وحوسبتها والاحتفاظ بالمواصفات القياسية لها. ه- تقديم الرأي والمشورة للمديريات في مجال ادارة اللوازم. و- تحديد انواع ونماذج السجلات والمستندات الخاصة بتنظيم شؤون اللوازم واستخدامها في المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة