المادة 5 من نظام اللوازم لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 19 لسنة 2002
تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تأمين حاجة المؤسسة من اللوازم وادارتها بالتنسيق مع المديريات الاخرى في المؤسسة ومتابعة تنفيذ ذلك وفق الخطط المقررة لهذه الغاية.
ب- طرح العطاءات الخاصة بتوريد اللوازم ومتابعتها والاحتفاظ بسجلاتها ووثائقها.
ج- متابعة قرارات اللجان المختلفة المتعلقة بشؤون اللوازم.
د- اتخاذ الاجراءات اللازمة لشراء لوازم المؤسسة وتخزينها وحفظها وحوسبتها والاحتفاظ بالمواصفات القياسية لها.
ه- تقديم الرأي والمشورة للمديريات في مجال ادارة اللوازم.
و- تحديد انواع ونماذج السجلات والمستندات الخاصة بتنظيم شؤون اللوازم واستخدامها في المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026