المادة 6 من نظام اللوازم لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 19 لسنة 2002
لا يجوز شراء أي لوازم للمؤسسة او التعاقد على تقديم خدمات لها الا اذا رصدت المخصصات المالية اللازمة لذلك ، ولا يجوز شراء لوازم تزيد على حاجة المؤسسة كما يشترط عدم تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى صفقات متعددة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026